سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

113

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شأنى است ولى قول حالى و فعلى مىباشد . قوله : و لا يتوقف اباحته : يعنى اباحة فعل . قوله : لانّها زوجته : ضمير در [ لانّها ] به [ معتدّة ] و در - [ زوجته ] به [ مطلّق ] راجع است . قوله : و ينبغى تقييده : يعنى تقييد الفعل . قوله : به قصد الرّجوع به : ضمير در [ به ] به فعل راجع بوده و كلمه [ با ] به معناى [ مع ] يا سببيّت و يا استعانت مىباشد . قوله : او بعدم قصد غيره : ضمير در [ غيره ] به رجوع راجع است . قوله : لانّه اعم : ضمير در [ لانّه ] به [ فعل ] عود مىنمايد . قوله : خصوصا لو وقع منه : ضمير در [ وقع ] به [ فعل ] و در [ منه ] به [ فاعل ] عائد است . قوله : و الاجود الاعتبار الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] قيد اوّل يعنى [ قصد الرّجوع به ] مىباشد . متن : و إنكار الطلاق رجعة لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة و دلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي فيكون أقوى دلالة عليها ضمنا ، و لا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي حيث ينتفي المتبوع ، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح ، و الإنكار يدل عليه فيحصل المطلوب منها و إن أنكر سبب شرعيتها . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : و انكار نمودن شوهر او طلاق را خود رجوع حساب مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين :